لا إن أراد غيره ، كالطواف للآفاقي .
لوجوبه أو ندبه .
شرح
والمعتمد : عدم الإجزاء ، لعدم الإخلاص .
الرابع : أن ينوي المستحيل ، كرفع الحدث لدائمه ، كالسلس والمبطون والمستحاضة ، فإنّه لا يصحّ ، لاستحالة رفعه .
قوله رحمه اللَّه : ( لا إن أراد غيره ، كالطواف للآفاقي ) .
أقول : هذا مستثنى من المستحيل الذي لا يصحّ ، وهو إذا نوى مستحيلا غير رفع الحدث لدائمه ، كما لو نوى الآفاقي الطواف ، فإنّ الطواف مستحيل من الآفاقي ، لكنّه يصحّ ، لحصول الفرق بين الصورتين ، لأنّ الغرض من الصلاة استباحتها بتلك الطهارة لا وقوعها في تلك الحال ، والغرض من رفع الحدث رفعه في الحال ، فيحصل الفرق بين نيّة رفع الحدث المستحيل وبين نيّة استباحة الصلاة المستحيل وقوعها ، فلهذا امتنع رفع الحدث المستحيل رفعه ، وصحّت استباحة الصلاة المستحيل وقوعها .
قوله رحمه اللَّه : ( لوجوبه أو ندبه ) .
أقول : لا بدّ من نيّة الوجوب أو الندب عند المصنّف ، خلافا للمرتضى ( 1 )( 1 ) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد 1 : 32 - 33 .ولنجم الدين في ( المعتبر ) ( 2 )( 2 ) المعتبر 1 : 139 .وهو كما عرفت من الكلام السابق ( 3 )( 3 ) سبق في ص 140 ..
واعلم أنّ المصنّف ذكر الوجوب أو الندب ، وذكر الرفع أو