لغسل أوّل جزء من المنابت معتادا إلى نهاية الذقن ، مشتمل الإبهام والوسطى مستويا ، وظاهر شعر الحاجبين والعنفقة واللحية لا مسترسلها وموضع التحذيف ، والعذار والنزعة .
شرح
الأولى بالحدث أو الإخلال ، والثانية غير مبيحة للصلاة ، وعلى الاكتفاء بالقربة لا يعيد ما صلَّاه عقيب الثانية ، لكونها طهارة مبيحة للصلاة .
الثالثة ، لو أغفل لمعة في الأولى وغسلها في الثانية ندبا ، فإنّه لا يصحّ ، لأنّ اللمعة لم تغسل بنيّة رفع الحدث ، لاعتقاده رفع الحدث بالمرّة الأولى ، فإن تحقّق بقاء اللمعة ونوى وجوب غسلها ، صحّ ، لقصده رفع الحدث عنها .
قوله رحمه اللَّه : ( لغسل أوّل جزء من المنابت معتادا إلى نهاية الذقن ومشتمل الإبهام والوسطى مستويا ، وظاهر شعر الحاجبين والعنفقة واللحية لا مسترسلها وموضع التحذيف ، والعذار والنزعة .
أقول : قوله : ( لغسل أوّل جزء ) راجع إلى أوّل الباب ( 1 )( 1 ) راجع ص 138 .، وهو قوله :
( وفرضه مقارنة نيّة رفع الحدث ) فيكون تقديره : وفرضه مقارنة نيّة رفع الحدث لغسل أوّل جزء من المنابت .
وإنّما وجب غسل أوّل جزء من المنابت ، لأنّه لا يتمّ غسل الوجه إلَّا به ، وما لا يتمّ الواجب إلَّا به فهو واجب ، فلهذا وجب غسله وإن لم يكن من الوجه ، لأنّ الوجه الذي يجب غسله حدّه طولا : قصاص شعر الرأس ، وهو مبدأ تسطيح الجبهة ، لأنّ الرأس مائل إلى التدوير ، ومن أوّل الجبهة