تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
وإن نفى غيره .
شرح
مختار ، كالسلس والمبطون والمستحاضة . قوله رحمه اللَّه : ( وإن نفى غيره ) . أقول : هذا راجع إلى قوله : ( أو معيّن وقع لا غيره إلَّا غلطا ) أي : وإن نفى غير ذلك المعيّن ، فإنّه يصحّ عنده . ولم أجد له موافقا على هذه الفتوى ، بل فتاواهم على عدم الصحة عند نفي غير الحدث المنوي إذا كان واقعا . قال العلَّامة في ( نهايته ) : ولو نوى رفع البعض ، فإن نفى رفع غيره ، لم يصحّ الوضوء ، لأنّ نيّته حينئذ تتضمّن رفع الحدث وإبقاءه ، فأشبه قوله : أرفع الحدث لا أرفعه ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 30 .. وقال صاحب ( الدروس ) : ولو نوى رفع حدث بعينه أو استباحة صلاة بعينها ، فلا حرج ، ولو نفى غيرهما ، بطل ( 2 )( 2 ) الدروس 1 : 90 .. وقال في ( البيان ) : ولو جمع بين النفي والإثبات في حدثين واقعين ، بطل ، وكذا في صلاتين ( 3 )( 3 ) البيان : 44 .. وفي ( القواعد ) : ويستبيح ما عدا الصلاة المعيّنة وإن نفاها ( 4 )( 4 ) قواعد الأحكام 1 : 10 .. وقال في ( نهايته ) : ولو نوى استباحة صلاة معيّنة ، صحّ ، لاستلزامه نيّة رفع الحدث .