وإن نفى غيره .
شرح
مختار ، كالسلس والمبطون والمستحاضة .
قوله رحمه اللَّه : ( وإن نفى غيره ) .
أقول : هذا راجع إلى قوله : ( أو معيّن وقع لا غيره إلَّا غلطا ) أي :
وإن نفى غير ذلك المعيّن ، فإنّه يصحّ عنده . ولم أجد له موافقا على هذه الفتوى ، بل فتاواهم على عدم الصحة عند نفي غير الحدث المنوي إذا كان واقعا .
قال العلَّامة في ( نهايته ) : ولو نوى رفع البعض ، فإن نفى رفع غيره ، لم يصحّ الوضوء ، لأنّ نيّته حينئذ تتضمّن رفع الحدث وإبقاءه ، فأشبه قوله : أرفع الحدث لا أرفعه ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 30 ..
وقال صاحب ( الدروس ) : ولو نوى رفع حدث بعينه أو استباحة صلاة بعينها ، فلا حرج ، ولو نفى غيرهما ، بطل ( 2 )( 2 ) الدروس 1 : 90 ..
وقال في ( البيان ) : ولو جمع بين النفي والإثبات في حدثين واقعين ، بطل ، وكذا في صلاتين ( 3 )( 3 ) البيان : 44 ..
وفي ( القواعد ) : ويستبيح ما عدا الصلاة المعيّنة وإن نفاها ( 4 )( 4 ) قواعد الأحكام 1 : 10 ..
وقال في ( نهايته ) : ولو نوى استباحة صلاة معيّنة ، صحّ ، لاستلزامه نيّة رفع الحدث .