لمختار ، أو استباحة مشروط به مطلقا .
شرح
وأجيب : بأنّ الملازمة البيّنة يقين أيضا .
قال الشهيد في شرح ( الإرشاد ) : ولو ضمّ المكلَّف الجميع واعتقد وجوب الضمّ ، أخطأ في اعتقاده ، وصحّت الطهارة على القول بعدم وجوب الضمّ ( 1 )( 1 ) غاية المراد 1 : 37 ..
إذا عرفت هذا ، نرجع إلى تفسير كلام المصنّف .
قوله : ( وفرضه مقارنة نيّة رفع الحدث أو معيّن وقع لا غيره إلَّا غلطا ) فيقول : فرض الوضوء النيّة المقارنة لرفع الحدث مطلقا ، فيرتفع الجميع ، لأنّ رفع المطلق يقتضي رفع جميع جزئيّاته ، ولا يجب التعرّض لرفع حدث معيّن ، فإن نواه وكان هو الثابت ، ارتفع إجماعا ، وارتفع غيره من الأحداث الثابتة ، لأنّ الأحداث متداخلة ، وما يرفع بعضها يرفع جميعها ، سواء كان ما عيّنه أوّلا أو أخيرا .
وإن نوى غير الحدث الواقع ، فإن كان غلطا ، صحّ ، وارتفع الواقع ، لعدم اشتراط التعرّض للتعيين ، فلا يضرّ الغلط . ولو تعمّد ، فالأقرب البطلان ، لتلاعبه بالطهارة .
قوله رحمه اللَّه : ( لمختار أو استباحة مشروط به مطلقا ) .
أقول : قوله : ( لمختار ) راجع إلى قوله : ( وفرضه مقارنة نيّة رفع الحدث ) فيكون تقديره : وفرضه مقارنة نيّة رفع الحدث للمختار ، أو مقارنة استباحة مشروط بالطهارة مطلقا ، أي : سواء كان مختارا أو غير