شرح
أو ندبه قربة إلى اللَّه - وهو مذهب نجم الدين في ( الشرائع ) ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 12 .والعلَّامة في ( الإرشاد ) ( 2 )( 2 ) إرشاد الأذهان 1 : 222 .- لوجوب إيقاع الفعل على وجهه ، ولا يتمّ إلَّا بنيّة الوجوب أو الندب .
الثالث : أن يضمّ إلى القربة الاستباحة أو الرفع دون الوجوب أو الندب ، فيقول : أتوضّأ لاستباحة الصلاة أو لرفع الحدث قربة إلى اللَّه - وهو مذهب السيّد المرتضى ( 3 )( 3 ) حكاه عنه المحقّق في أجوبة المسائل الطبرية ( ضمن الرسائل التسع ) : 317 ، والشهيد في غاية المراد 1 : 32 - 33 ، وانظر المسائل الناصرية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 219 ، المسألة 24 .ونجم الدين في ( المعتبر ) ( 4 )( 4 ) المعتبر 1 : 139 .لقوله تعالى :
: * ( يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهكُمْ ) * ( 5 )( 5 ) المائدة : 6 ..
والمراد : فاغسلوا لأجل الصلاة ، لأنّه المتعارف من قولهم : إذا لقيت العدوّ فخذ سلاحك ، أي : لأجل العدوّ ، وإذا لقيت الأمير فخذ أهبتك ، أي : لأجل الأمير .
الرابع : الجمع بين التقرّب والوجوب أو الندب والرفع أو الاستباحة ، فيقول : أتوضّأ لرفع الحدث أو استباحة الصلاة لوجوبه أو ندبه قربة إلى اللَّه - وهو مذهب الشيخ في ( المبسوط ) ( 6 )( 6 ) المبسوط 1 : 19 .واختاره ابن إدريس ( 7 )( 7 ) السرائر 1 : 98 .