شرح
الأولى : استعمال الماء في غير المتعدّي ، والجمع بين الماء والأحجار في المتعدّي .
أمّا استحباب الماء في غير المتعدّي : فلأنّه أفضل المطهرين ، لأنّه يزيل العين والأثر ، بخلاف الحجر ، فإنّه يزيل العين دون الأثر ، فاستعمال ما يزيل العين والأثر أولى .
وأمّا استحباب الجمع في المتعدّي : فللاستظهار بالجمع بين المطهرين .
ولقول الصادق عليه السّلام : « جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ثم يتبع بالماء » ( 1 )( 1 ) التهذيب 1 : 46 / 130 و 209 / 607 ، الوسائل 1 : 349 ، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 4 ، وفيهما : « ويتبع بالماء » ..
الثانية : الاستنجاء باليسرى بشرط أن لا يكون فيها شيء ممّا ذكره المصنّف ، فإن كان فيها ، حوّله كما يحوّله عند الجماع استحبابا خوف مباشرة الجلالة واسم النبي والإمام ، إذا يحرم ذلك على الجنب ، فإن لم ينزعه ، وجب التحرّز من مباشرة الكتابة دون ما لا فيه كتابة .
الثالثة : الاستبراء كما وصفه المصنّف ، ليخرج ما فيه من بقية البول .
وروي عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل بال ولم يكن معه ماء ، قال :
« يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنّه من الحبائل » ( 2 )( 2 ) الكافي 3 : 19 / 1 ، التهذيب 1 : 28 / 71 و 356 / 1063 ، الاستبصار 1 : 49 / 137 ، الوسائل 1 : 320 ، الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 ..