وندب الماء ، ثم الجمع ، وباليسرى ، لا متختّمة بحجر زمزم ، أي زمرّد ، أو عليه جلالة ، أو نبي أو إمام ، فيحوّله كعند الجماع .
والاستبراء من المقعدة إلى أصله ، ومنه إلى رأسه ، وينتره ثلاثا ثلاثا ، ولا يلتفت إلى ما اشتبه بعده ، وبدونه بول .
شرح
معفوّا عنها ( 1 )( 1 ) المغني 1 : 183 ، المجموع 2 : 147 ..
الثانية : ماء الاستنجاء ، وهو طاهر ، لقول الصادق عليه السّلام ، عن الرجل يقع ثوبه في الماء الذي استنجى به ، أينجس ثوبه ؟ قال : « لا » ( 2 )( 2 ) التهذيب 1 : 86 - 87 / 228 ، الوسائل 1 : 223 ، الباب 13 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 5 ..
وللمشقّة .
ويستوي فيه ما يغسل به القبل والدّبر ، لأنّه يطلق على كلّ منهما لفظ الاستنجاء .
ولا فرق بين المتعدّي وغيره بالشروط التي ذكرها المصنّف ، وهي :
أن لا يفحش التعدّي ، ولا يتغيّر بالنجاسة ، ولا يزيد وزنه ، ولا يلاقي نجاسة من خارج .
قوله رحمه اللَّه : ( وندب الماء ، ثم الجمع ، وباليسرى ، لا متختّمة بحجر زمزم ، أي زمرّد ، أو عليه جلالة ، أو نبي أو إمام ، فيحوّله كعند الجماع . والاستبراء من المقعدة إلى أصله ، ومنه إلى رأسه ، وينتره ثلاثا ثلاثا ، ولا يلتفت إلى ما اشتبه بعده ، وبدونه بول ) .
أقول : هنا ثلاث مسائل مستحبّة :