شرح
ولو لم ينق بالثلاث ، وجب الزائد حتى ينقى إجماعا .
ويستحب الانصراف على الوتر ، فلو نقي بالرابعة ، استحب أن يأتي بخامسة ، لقوله عليه السّلام : « إذا استنجى أحدكم فليوتر وترا » ( 1 )( 1 ) التهذيب 1 : 45 / 126 ، الإستبصار 1 : 52 / 148 ، الوسائل 1 : 316 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 4 ..
الثانية : إذا استعمل ذا الجهات الثلاث ، أجزأ على المشهور .
وقال الشيخ في ( المبسوط ) : الأحوط اعتبار العدد ( 2 )( 2 ) المبسوط 1 : 17 .. واختاره أبو القاسم ( 3 )( 3 ) المعتبر 1 : 131 ..
الثالثة : في كيفية الاستنجاء . وهو مخيّر بين توزيع الثلاثة على المحلّ بأن يمسح بكلّ حجر ثلثا من المحلّ مع حصول الإنقاء وبين أن يمسح بكلّ حجر جميع الموضع ، لصدق استعمال الثلاثة في الصورتين .
والثاني أحسن .
الرابعة : قوله : ( وجزء الحيوان وإن اتّصل ) إلى آخره ، هذا هو المشهور عند أصحابنا ، لأنّ المطلوب إزالة النجاسة وقد حصل ، فيخرج عن العهدة .
وقال سلَّار : لا يجزئ إلَّا ما كان أصله الأرض ( 4 )( 4 ) المراسم : 33 ..
ولا فرق في جزء الحيوان بين أن يكون منه أو من غيره ، كيده ويد غيره ، ولا فرق بين جزء الحيوان وكلَّه ، كما لو استنجى بعصفور وشبهه .