وندب الوتر ، ويجزئ ذو الجهات والتوزيع ، وجزء الحيوان إن اتّصل منه أو من غيره أو جملته ، والجلد ، والخرق ، والتراب إذا توالى ، والعود ، والذهب ، والفضّة ، والحرير الخشن .
شرح
يتعيّن الماء ، ولا تكفي الأحجار .
قوله رحمه اللَّه : ( وندب الوتر ، ويجزئ ذو الجهات والتوزيع ، وجزء الحيوان وإن اتّصل منه أو من غيره أو جملته ، والجلد ، والخرق ، والتراب إذا توالى ، والعود ، والذهب ، والفضّة ، والحرير الخشن ) .
أقول : هنا مسائل :
الأولى : يجب في الاستنجاء ثلاث مسحات ، لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « إذا قعد أحدكم لحاجته فليمسح ثلاث مسحات » ( 1 ) .
فلو نقي المحلّ بالأقلّ ، نقل العلَّامة عن الشيخ وابن حمزة استعمال الثلاثة سنّة . ونقل عن الشيخ في ( المبسوط ) استعمال الثلاثة عبادة . ونقل عن ابن إدريس وجوب الثلاثة وإن نقي بدونها ( 2 )( 2 ) مختلف الشيعة 1 : 102 ، المسألة 60 ، وانظر : النهاية : 10 ، والمبسوط 1 :
16 ، والخلاف 1 : 104 ، المسألة 50 ، والوسيلة : 47 ، والسرائر 1 : 96 ..
واختار في ( المختلف ) الاستحباب ( 3 )( 3 ) مختلف الشيعة 1 : 102 ، المسألة 60 .، واختار في أكثر كتبه ( 4 )( 4 ) إرشاد الأذهان 1 : 221 ، تحرير الأحكام 1 : 7 ، قواعد الأحكام 1 : 3 ، منتهى المطلب 1 : 45 .مذهب ابن إدريس ، وهو اختيار نجم الدين والشهيد ( 5 )( 5 ) المعتبر 1 : 129 ، البيان : 42 ، الدروس 1 : 89 ، الذكرى : 21 ..( 1 ) مسند أحمد 4 : 291 / 14198 وفيه بلفظ « إذا تغوّط أحدكم فليمسح ثلاث مرّات » .