والمغصوب يرفع مع الجهالة ويزيل مطلقا ، والنجس لا فيهما مطلقا .
شرح
والآخر : عدم الطهارة ( 1 )( 1 ) النهاية : 590 ، المبسوط 1 : 13 .، لقول الصادق عليه السّلام : « يدفن ولا يباع » ( 2 )( 2 ) التهذيب 1 : 414 / 1306 ، الإستبصار 1 : 29 / 77 ، الوسائل 1 : 243 ، الباب 11 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 ..
وعلى هذا عمل أكثر الأصحاب ، وأجابوا عن الرواية الأولى :
بالحمل على الإحالة ( 3 )( 3 ) انظر : تذكرة الفقهاء 1 : 79 .، فعلى هذا يدفن أو يطعم حيوانا .
وقيل : يباع على مستحلّ الميتة ( 4 )( 4 ) انظر : المبسوط - للطوسي - 1 : 13 .. وهو ضعيف .
الثانية : اللَّبن المضروب بالماء النجس أو بالبول هل يطهر بحرقة آجرا أو خزفا ؟
يحتمل الطهارة ، وهو مذهب العلَّامة ( 5 )( 5 ) قواعد الأحكام 1 : 9 ..
ويحتمل العدم ، وهو اختيار فخر الدين ( 6 )( 6 ) إيضاح الفوائد 1 : 32 .والمصنّف .
قوله رحمه اللَّه : ( والمغصوب يرفع مع الجهالة ويزيل مطلقا ، والنجس لا فيهما مطلقا ) .
أقول : لا يجوز الطهارة بالمغصوب مع العلم بالغصب ، لأنّه تصرّف منهي عنه ، والنهي في العبادة يدلّ على الفساد .