ومثله الماء النجس وإن جفّ بالطبخ في لبن وخبز ، فيطعم حيوانا أو يدفن .
شرح
خلافا للشيخ في ( المبسوط ) ( 1 )( 1 ) المبسوط 1 : 7 ..
وكذا لو وقع قليل من الدم في قدر وهي تغلي ، فإنّه ينجس ما فيها ( 2 ) المرق ، وتغسل التوابل وتؤكل .
وقيل : لا تنجس القدر ، لأنّ الدم يذهب بالغليان ( 3 )( 3 ) كما في شرائع الإسلام 3 : 177 ، وانظر : النهاية - للشيخ الطوسي - : 588 ..
قوله رحمه اللَّه : ( ومثله الماء النجس وإن جفّ بالطبخ في لبن وخبز ، فيطعم حيوانا أو يدفن ) .
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : العجين بالماء النجس لا يطهر بالخبز ، لأنّ النار إنّما تطهر ما أحالته ( 4 ) رمادا أو دخانا ، وهي لم تحله بالخبز وإنّما جفّفت بعض رطوبته .
وللشيخ قولان :
أحدهما : الطهارة ( 5 )( 5 ) النهاية : 8 ، الاستبصار 1 : 29 - 30 .، لقول الصادق عليه السّلام : « لا بأس ، لأنّ النار أكلت ما فيه » ( 6 )( 6 ) التهذيب 1 : 414 / 1304 ، الإستبصار 1 : 29 / 75 ، الوسائل 1 : 175 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 18 ..( 2 ) « ش 2 ، 3 ، 4 » : ما فيه . وفي « ش 1 » : « ملاقيه » بدل « ما فيه » . والصحيح ما أثبتناه .
( 4 ) في « ش 4 » : لأنّ النار لا تطهر إلَّا ما أحالته .