تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
وعفي عن ذباب طار عن نجاسة لم يلوّث ، لا شرر البول ، وقليل الدم وإن لم يستبن أو ذهب بالغليان .
شرح
والمعتبر أن يطعم ما يكون غذاء ، ولا عبرة بالندرة أو بما يلعقه للدواء . ويشترط أن يصيب الماء جميع موضع البول وإن لم ينفصل . قوله رحمه اللَّه : ( وعفي عن ذباب طار عن نجاسة ولم يتلوّث ، لا شرر البول وقليل الدم وإن لم يستبن أو ذهب بالغليان ) . أقول : أمّا العفو عن الذباب الطائر عن النجاسة مع عدم التلويث : فلعدم التنجيس مع عدم التلويث ، ولحصول الحرج ، لعدم القدرة على التحرّز منه . وأمّا عدم العفو عن شرر البول : فلما روي أنّ أكثر عذاب القبر منه ( 1 )( 1 ) المحاسن : 78 / 2 ، عقاب الأعمال : 272 ، الوسائل 1 : 340 ، الباب 23 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 4 . وانظر أيضا سنن ابن ماجة 1 : 125 / 348 ، وسنن الدارقطني 1 : 128 / 8 ، وسنن البيهقي 2 : 412 ، والمستدرك - للحاكم - 1 : 183 و 184 ، ومسند أحمد 2 : 626 / 8131 و 3 : 92 / 8800 .، ولقد أمر النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم بالتحرّز منه ( 2 )( 2 ) سنن الدارقطني 1 : 127 / 2 و 128 / 7 و 9 ، سنن البيهقي 2 : 412 .. ونقل عن السيّد المرتضى - رحمه اللَّه - العفو عمّا يرشّ منه على الثوب والبدن ، مثل رؤوس الإبر ( 3 )( 3 ) رسائل الشريف المرتضى 1 : 288 .. وكذا ما لا يدركه الطرف من الدم ، فإنّه ينجس الماء بملاقاته ،