شرح
للإزالة والثانية للإنقاء .
ويكفي في البدن صبّ الماء عليه ، والثوب لا بدّ من عصره ( 1 ) .
والفرق بينهما : أنّ البول يصيب ظاهر البدن ولا يرسب فيه ، فيكفي صبّ الماء ، لأنّه يزيل ما على ظاهره ، وليس كذلك الثوب ، لأنّ النجاسة ترسخ فيه ، فلا تزال إلَّا بالعصر .
ولقول الصادق عليه السّلام : « ويصبّ الماء عليه ثم يعصره » ( 2 )( 2 ) الكافي 3 : 55 / 1 ، التهذيب 1 : 249 / 714 ، الإستبصار 1 : 174 / 603 ، الوسائل 3 : 397 ، الباب 3 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ..
وأوجب العلَّامة في ( نهايته ) ذلك البدن ، قال : وغير الثوب ممّا لا يمكن عصره - كالبدن والأجسام الصلبة - يجب دلكه ، للاستظهار في إزالة النجاسة .
ولقول الصادق عليه السّلام في القدح : « لا يجزئه حتى يدلكه » ( 3 )( 3 ) الكافي 6 : 427 - 428 / 1 ، التهذيب 1 : 283 / 830 ، الوسائل 3 : 494 ، الباب 51 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .( 4 )( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 277 - 278 ..
وأمّا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكفي صبّ الماء عليه ، لخفّة نجاسته .
ولقول الصادق عليه السّلام : « يصبّ عليه الماء فإن أكل يغسله غسلا » ( 5 )( 5 ) الكافي 3 : 56 / 6 ، التهذيب 1 : 249 / 715 ، الإستبصار 1 : 173 / 602 ، الوسائل 3 : 397 - 398 ، الباب 3 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ..( 1 ) في « ش 1 » : لا بدّ فيه من العصر .