ويجتنب ما اشتبه بهما لا بالمضاف ، فيتطهر بهما ، ومع تعدّده يزيده واحدا كالثياب .
شرح
وتصحّ مع جهالة الغصب ، لأصالة الصحّة وعدم المانع ، لأنّ المانع العلم بالغصب ولم يحصل .
ولا يصحّ التصرّف في المغصوب بإزالة النجاسة ، لأنّ النهي عن التصرّف موجود فيهما ، لكن لو خالف وأزال النجاسة ، أثم وزالت .
والفرق بين الإزالة والرفع : اشتراط النيّة في الرفع دون الإزالة ، فلهذا صحّت الإزالة مع العلم ، وبطل الرفع .
أمّا الضمان فهو ثابت مع العلم والجهل في الإزالة والرفع ، لأنّ الجهالة لا ترفع الضمان ، وإنّما ترفع الإثم خاصّة .
ولو صلَّى في الثوب المغسول بالماء المغصوب مع بقاء الرطوبة والعلم بالغصب ، صحّت صلاته ، لأنّ الرطوبة كالشئ التالف الذي لا يمكن ردّه على مالكه .
ولو أمكن انفصاله بالعصر وردّه على مالكه ، وجب ، ولم تصحّ الصلاة فيه ، لأنّه حامل المغصوب ( 1 ) .
وأمّا النجس فلا يزيل ولا يرفع مطلقا مع العلم والجهل .
قوله رحمه اللَّه : ( ويجتنب ما اشتبه بهما لا بالمضاف ، فيتطهر بهما ومع تعدّده يزيده واحدا كالثياب ) .
أقول : هنا ثلاث مسائل :( 1 ) في « ش 1 » : لمغصوب .