تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
ويثنّى من البول في البدن والثوب ، ويعصر لا من بول الرضيع .
شرح
واعلم أنّ مذهب الشهيد رحمه اللَّه - وهو قوله في ( دروسه ) ( 1 )( 1 ) الدروس 1 : 122 .وغيره ( 2 )( 2 ) البيان : 102 ، الذكرى : 9 .: حكم الغسالة حكم مغسولها قبلها - هو مذهب نجم الدين وجمال الدين ، وعند ابن فهد أنّه مغاير لهما ، لحكمه أنّ مذهبهما نجاسة المنفصل وإن زاد عن عدد الواجب ، ومذهبه طهارة المنفصل إذا زاد عن الواجب . وهو غلط من ابن فهد رحمه اللَّه ، لأنّه لا يفهم مذهبه ولا مذهبهما في هذه المسألة ، لما قرّرناه . ولأنّ الشهيد فسّر مذهبهما في ( الذكرى ) ، لأنّه قال لمّا استضعف حجّتهما على التنجيس مطلقا : فلم يبق دليل غير الاحتياط ، فعلى هذا يكون حكم الغسالة حكم مغسولها قبلها ( 3 )( 3 ) الذكرى : 9 .. أي : على مذهبهما من التنجيس مطلقا يكون حكم الغسالة حكم مغسولها قبلها . قوله رحمه اللَّه : ( ويثنّى من البول في البدن والثوب ، ويعصر لا من بول الرضيع ) . أقول : هذا مذهب علمائنا ، لرواية الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت الصادق عليه السّلام : عن البول يصيب الجسد ، قال : « يصبّ عليه الماء مرّتين إنّما هو ماء » وعن الثوب يصيبه البول ، قال : « يغسله مرّتين » ( 4 )( 4 ) الكافي 3 : 55 / 1 ، التهذيب 1 : 249 / 714 ، الوسائل 3 : 395 - 396 ، الباب 1 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 .الأولى