تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
شرح
الدين نجاسة المنفصل وإن زاد عن عدد الواجب ( 1 )( 1 ) المهذّب البارع 1 : 119 ، المقتصر : 45 .. وهذا غلط فاحش ، لأنّه بتمام العدد الواجب يحكم بطهارة المحلّ ، فالزائد على الواجب يلاقي محلَّا طاهرا ، ولم يقل أحد بنجاسة غسالة المحلّ الطاهر ، لأنّ حجّتهم على التنجيس أنّه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس ، وإذا لم يلاق نجاسة فمن أين التنجيس ؟ وليس في شيء من مصنّفات هؤلاء الذين أسند إليهم هذا الحكم ما يدلّ على مطلوبه . أمّا فخر الدين فلم يذكر هذه المسألة في شرح ( القواعد ) وليس له كتاب مشهور غيره . والظاهر أنّ ما أوهمه عبارة نجم الدين في ( المعتبر ) وجمال الدين في ( النهاية ) . أمّا عبارة ( المعتبر ) فإنّه قال فيه : وجزم ( الخلاف ) بنجاسة الأولى وطهارة الثانية . ونجاستهما أولى ، طهر محلّ النجاسة أو لم يطهر . لنا : أنّه ماء قليل لاقته نجاسة ، فيجب أن ينجس ( 2 )( 2 ) المعتبر 1 : 90 .. انتهى كلامه رحمه اللَّه . ومحلّ الوهم قوله : طهر محلّ النجاسة أو لم يطهر . ومع التحقيق لا وهم فيه ، لأنّ مراده بقوله : طهر محلّ النجاسة ، بأن كانت الغسلة تمام العدد الواجب ، كثانية البول ، أو لم يطهر ، كالغسلة