شرح
الثاني : الدم الذي لا يستبين ، وألحق الشيخ في ( المبسوط ) كلّ ما لا يستبين ( 1 )( 1 ) المبسوط 1 : 7 ..
الثالث : ماء الغسل من النجاسة ( 2 )( 2 ) الذكرى : 9 ..
قلت : هذه ثلاثة أشياء مستثناة من الكلَّيّة ، واحدة إجماعا ، واثنتان فيهما خلاف .
ثم ذكر الشهيد الخلاف الواقع ، وذكر ما يمكن أن يحتجّ به القائل بالنجاسة ، ولم يعتمد على شيء منه ، بل قال : ولم يبق دليل غير الاحتياط ، ولا ريب فيه ، فعلى هذا ماء الغسلة كمغسولها قبلها ( 3 )( 3 ) الذكرى : 9 ..
ولم يرتض دليلا غير الاحتياط .
وأمّا المعارضة بالكلَّيّة المطَّردة ، لأنّه على القول بالنجاسة بالملاقاة نقول : هذا ماء نجس ، وكلّ ماء نجس لا يطهر غيره ، فهذه كلَّيّة مطَّردة لا تنخرم بوجه من الوجوه .
ويعضدها فتوى شيوخ المذهب ، كالسيّد المرتضى والشيخ وابن إدريس وابن حمزة وابن أبي عقيل ، وحصول الحرج بالتنجيس ، لأنّ هذه المسألة ممّا يعمّ به البلوى ، كالاستنجاء .
تنبيه : اعلم أنّ ابن فهد - رحمه اللَّه - غلط في هذه المسألة غلطا فاحشا ، وهو أنّه نقل في ( مهذّبه ) و ( مقتصره ) عن نجم الدين وجمال الدين وفخر