تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
[ و ] الرابع - وهو قوله : وطاهر إن ورد على النجاسة على قول - هو قول المرتضى وابن إدريس والشيخ في باب تطهير الثياب من ( المبسوط ) ( 1 )( 1 ) المسائل الناصرية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 215 ، المسألة 3 ، السرائر 1 : 180 - 181 ، المبسوط 1 : 36 .وابن حمزة وابن أبي عقيل ( 2 ) أنّهما سوّيا بينه وبين رافع الأكبر ، ورافع الأكبر طاهر بالإجماع ، والخلاف إنّما هو بالرفع به ثانيا . فعلى هذا يكون طاهرا مطلقا في الأولى والثانية وما بعدهما ، لأنّ مع الحكم بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لا يطهر الثوب إلَّا بإيراد كرّ عليه من الماء دفعة ، وهو باطل ، لأنّ الثوب يطهر مع غسله بالقليل ، فلو نجس الماء الملاقي له لما طهر ، لأنّ النجس لا يطهر غيره . وأجاب العلَّامة في ( المختلف ) بمنع الملازمة . قال : لأنّا نحكم بطهارة الثوب ونجاسة الماء بعد انفصاله ( 3 )( 3 ) مختلف الشيعة 1 : 72 ، المسألة 37 .. قلت : هذا الجواب ضعيف ( 4 ) ، لأنّه منقوض بما قاله في ( نهايته ) قال : وإن لم يتغيّر ، احتمل أن يكون حكمه حكم المحلّ الذي انفصل عنه بعد الغسل ، إن كان طاهرا فطاهر ، وإن كان نجسا فنجس ، لأنّ البلل الباقي( 2 ) حكاه عن ابن أبي عقيل ، ابن فهد في المهذّب البارع 1 : 118 ، وأمّا ابن حمزة فإنّه قال في الوسيلة : 74 : والثاني والثالث - يعني المستعمل في الطهارة الكبرى والمستعمل في إزالة النجاسة - لا يجوز ذلك فيهما - يعني في رفع الحدث وإزالة النجاسة - إلَّا بعد أن يبلغ كرّا فصاعدا بالماء الطاهر . ( 4 ) في « ش 2 » : هذا الجواب فيه نظر .