شرح
وبيان الأقوال : أنّ الأوّل - وهو نجاسته في الأولى - هو قول الشيخ في ( الخلاف ) ( 1 )( 1 ) الخلاف 1 : 179 ، المسألة 135 .ويلزم منه طهارة الثانية فيما يغسل مرّتين ، كنجاسة البول ، فيكون حكم الغسالة حكم مغسولها بعدها ، كما قاله الشهيد في ( الذكرى ) ( 2 )( 2 ) الذكرى : 9 ..
والثاني - وهو قوله : مطلقا على قول - هو قول نجم الدين وجمال الدين ( 3 )( 3 ) المختصر النافع : 44 ، شرائع الإسلام 1 : 8 ، المعتبر 1 : 90 ، مختلف الشيعة 1 : 71 ، المسألة 37 ، تحرير الأحكام 1 : 5 ، قواعد الأحكام 1 : 5 ، منتهى المطلب 1 : 24 ..
ومرادهما بالإطلاق سواء كان من الغسلة التي يحكم بعدها بطهارة المحلّ ، كثانية البول وثالثة الجرذ وسابعة الخمر ، أو لا يحكم بالطهارة بعدها .
قال الشهيد في ( الذكرى ) : فعلى هذا يكون حكم الغسالة حكم مغسولها قبلها ( 4 )( 4 ) الذكرى : 9 ..
[ و ] الثالث - وهو قوله : وكرافع الأكبر على قول - هو قول ابن حمزة ( 5 )( 5 ) الوسيلة : 74 .وابن أبي عقيل ( 6 ) .
قال الشهيد في ( الذكرى ) : وابن حمزة والبصروي سوّيا بين رافع الأكبر ومزيل النجاسة ( 7 )( 7 ) الذكرى : 9 ..( 6 ) لم نعثر على قوله في مظانّه .