وفي الخبث كالمحلّ قبل وروده عليه .
شرح
واختار المرتضى وابن إدريس والعلَّامة والشهيد الجواز على كراهية ( 1 )( 1 ) جمل العلم والعمل : 51 ، السرائر 1 : 61 ، 62 ، مختلف الشيعة 1 : 68 ، المسألة 36 ، نهاية الإحكام 1 : 241 ، قواعد الأحكام 1 : 5 ، منتهى المطلب 1 :
22 ، تحرير الأحكام 1 : 5 ، الدروس 1 : 121 - 122 ، البيان : 102 .، لبقاء الإطلاق .
ولقوله عليه السّلام : « الماء ليس عليه جنابة » ( 2 )( 2 ) سنن الدارقطني 1 : 52 / 3 ..
ولو بلغ المستعمل كرّا ، زال المنع عند الشيخ ، نصّ عليه في ( المبسوط ) ( 3 )( 3 ) المبسوط 1 : 11 .ولم يزل عند نجم الدين ، نصّ عليه في ( المعتبر ) ( 4 )( 4 ) المعتبر 1 : 89 ..
قوله رحمه اللَّه : ( وفي الخبث كالمحلّ قبل وروده عليه ) .
أقول : الماء المستعمل في إزالة النجاسة إن تغيّر بالنجاسة نجس إجماعا ، وإن لم يتغيّر ، نقل الشهيد فيه أربعة أقوال :
قال في ( دروسه ) : وفي إزالة النجاسة نجس إن تغيّر ، وإلَّا فنجس في الأولى على قول ، ومطلقا على قول ، وكرافع الأكبر على قول ، وطاهر إن ورد على النجاسة على قول .
والأولى أنّ ماء الغسلة كمغسولها قبلها ( 5 )( 5 ) الدروس 1 : 122 .. انتهى كلامه رحمه اللَّه .