شرح
والمحصّل المعمول عليه من أقوال العلماء : أنّها كلَّها طاهرة ، عدا الكلب والخنزير والكافر ، هذا مذهب الشيخ في ( النهاية ) ( 1 )( 1 ) النهاية : 4 - 5 .وعليه المتأخّرون وأكثر المتقدّمين .
وأومأ في ( الاستبصار ) و ( التهذيب ) إلى المنع من سؤر غير مأكول اللحم ( 2 )( 2 ) الاستبصار 1 : 26 ، التهذيب 1 : 224 ذيل الحديث 642 ..
وقال في ( المبسوط ) : والطير والبهائم الوحشية كلَّها طاهرة عدا الكلب والخنزير ، والتي لا تؤكل من الإنسية كلَّها نجسة عدا ما لا يمكن التحرّز منه ، كالحيّة والفأرة والهرّة وغير ذلك ( 3 )( 3 ) المبسوط 1 : 10 ..
وابن إدريس حكم بنجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر - عد الطير - ممّا لا يمكن التحرّز منه ( 4 )( 4 ) السرائر 1 : 84 - 85 ..
والمعتمد مذهب ( النهاية ) .
وأمّا الآدمي فإن كان مسلما أو بحكمه ، فسؤره طاهر ، وإن كان كافرا أو بحكمه فسؤره نجس ، والخوارج والغلاة والمجسّمة بالحقيقة أنجاس وإن انتحلوا الإسلام ، أي : ادّعوه وأظهروه ، فالخوارج هم الذين ( قدحوا في عليّ عليه السّلام وخرجوا عليه ) ( 5 ) وحاربوه ، والغلاة هم الذين غالوا فيه( 5 ) في « ش 3 » : خرجوا على عليّ عليه السّلام .