كانت شعرا ، استوعب وإن استغرق الماء ، فإن استمرّ ، عطَّلت إن نجّسناها ، وإلَّا دلو خرج فيه .
ولا ينجس بقرب البالوعة ، وسنّ التباعد بخمس مع الصلابة أو فوقية البئر ، وإلَّا فسبع .
شرح
كانت شعرا ، استوعب وإن استغرق الماء ، فإن استمرّ ، عطَّلت إن نجّسناها ، وإلَّا دلو خرج فيه ) .
أقول : هذه المسألة ظاهرة ، لأنّ النزح قبل إخراج النجاسة واستحالتها لا فائدة فيه ، ولا بدّ من إخراج جميع أجزاء النجاسة قبل النزح .
وإن كان شعر نجس العين ، فلا بدّ من استيعاب إخراج جميع الشعر وإن استغرق جميع الماء ، ويكفي غلبة الظنّ .
فإن استمرّ خروجه وتعذّر استغراق جميع الماء ( 1 ) ، لغزارته ، عطَّلت حتى يظنّ استحالته .
هذا مع الحكم بنجاسة البئر ، وعلى القول بعدم النجاسة يحكم بنجاسة دلو خرج فيه الشعر ، وطهارة ما لا يخرج فيه .
قوله رحمه اللَّه : ( ولا ينجس بقرب البالوعة ، وسنّ التباعد بخمس مع الصلابة أو فوقية البئر ، وإلَّا فسبع ) .
أقول : أمّا عدم النجاسة : فلأنّ ماءها في الأصل طاهر ، ولا يحكم بنجاسته ( 2 ) إلَّا مع العلم .( 1 ) أي : تعذّر استغراق الإخراج لجميع الماء .
( 2 ) في « ش 3 » : بنجاستها .