والقليل والكثير في غير الدم والخمر ، والجزء والكلّ في غير الخنزير ، والذكر والأنثى في غير البقر ، والفأرة والجرذ واحد .
ولا يتداخل لو اجتمع متماثلا .
شرح
قوله رحمه اللَّه : ( والقليل والكثير في غير الدم والخمر والجزء والكلّ والذكر والأنثى والفأرة والجرذ واحد ) .
أقول : قد سبق ( 1 )( 1 ) سبق في ص 67 و 70 و 72 و 77 .البحث في الفرق بين قليل الدم وكثيره وقليل الخمر وكثيره .
وقوله : ( والجزء والكلّ ) معطوف على المثبت ، وهو ( القليل والكثير ) لا على المنفي وهو ( غير الدم والخمر ) .
وقوله : ( واحد ) خبر جميع الجمل المثبتة دون المنفيّة ، أي : القليل والكثير والجزء والكلّ والذكر والأنثى والفأرة والجرذ واحد .
والدليل : إطلاق الروايات وعمومها .
ولم يذكر الشهيد مساواة الجزء للكلّ .
قوله رحمه اللَّه : ( ولا يتداخل لو اجتمع متماثلا ) .
أقول : حكمه بعدم التداخل مع الاجتماع متماثلا يدلّ على عدم التداخل مع الاختلاف بطريق الأولى ، وهو مذهب الشهيد في ( دروسه ) ( 2 )( 2 ) الدروس 1 : 121 ..
وهو أحوط .
ومذهب العلَّامة في ( قواعده ) التداخل مطلقا ، متماثلا ومختلفا ( 3 )( 3 ) قواعد الأحكام 1 : 6 ..