تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
ولو تغيّرت ولمّا يعلم السبب ، فطاهرة ، فإن ظهر ، نجست حينئذ وإن ظنّ تقدّمه .
شرح
قال العلَّامة : أمّا ابن إدريس فلا أدري من أين حدّد الصبوّة بالحولين ؟ والجماعة إنّما قالوا : الصبي إذا أكل الطعام ينزح له سبع دلاء ، وإن لم يأكل ، ينزح ( 1 ) له دلو واحد ( 2 )( 2 ) مختلف الشيعة 1 : 43 ، المسألة 19 .. وقال نجم الدين في ( المعتبر ) : ولبول الصبي سبع ، وفي رواية ثلاث ، ولو كان رضيعا ، فدلو واحد ، يريد بالرضيع من لم يأكل الطعام ، كذا ذكره الشيخان ، وقيل : يريد من كان في زمان الرضاع - وهو الحولان - ولو أكل . ثم قال : ولا أعرف التفسير من أين نشأ ، والرواية تتناول الفطيم . قال : ونحن نطالبهم بلفظ « الرضيع » من أين نقل ؟ وكيف قدّر لبوله الدلو الواحدة ( 3 )( 3 ) المعتبر 1 : 72 .. ثم ذكر الروايات الواردة في ذلك ، وليس فيها ذكر الرضيع ، وإنّما فيها ذكر السبع للصبي والدلو للفطيم ، ولم يذكر الرضيع بسبع ولا بدلو ، وإنّما هو شيء ذكره المشايخ ، ولهذا طالبهم بالدليل على ذكر الرضيع وعلى تقدير الدلو له . قوله رحمه اللَّه : ( ولو تغيّرت ولم يعلم السبب ، فطاهرة ، فإن ظهر ، نجست حينئذ وإن ظنّ تقدّمه ) . أقول : أمّا طهارتها قبل ظهور السبب : فلأصالة الطهارة المعتضد( 1 ) في « ش 2 » والمصدر : نزح .