شرح
النصّ ، خلافا للشيخ نظام الدين الصهرشتي شارح ( النهاية ( 1 )( 1 ) أي : نهاية الإحكام ، كما في الذريعة 14 : 110 / 1931 .بل الأولى إلحاقها بكبارها ( 2 )( 2 ) الذكرى : 11 .. انتهى كلامه رحمه اللَّه .
وأمّا وجوب الدلو في بول الرضيع فهو فتوى الشيخين وابن البرّاج والعلَّامة ( 3 )( 3 ) المقنعة : 67 ، النهاية : 7 ، المبسوط 1 : 12 ، المهذّب 1 : 22 ، تحرير الأحكام 1 : 5 ، قواعد الأحكام 1 : 6 ، نهاية الإحكام 1 : 260 ، مختلف الشيعة 1 : 42 ، المسألة 19 ..
وقال أبو الصلاح وابن زهرة : ولبول الصبي الرضيع ثلاث دلاء ، فإن أكل الطعام ، فسبع دلاء ( 4 )( 4 ) الكافي في الفقه : 130 ، الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 490 ..
وقال السيّد : ولبول الصبي سبع دلاء ( 5 ) . ولم يفصّل .
وقال ابن إدريس : فإن كان ذكرا غير بالغ قد أكل الطعام واستغنى به عن اللبن والرضاع ، فسبع دلاء ، وإن كان رضيعا لم يستغن بالطعام عن اللبن والرضاع - وحدّه من كان له من العمر دون الحولين سواء أكل في الحولين أو لا ، وسواء فطم فيهما أو لم يفطم - فدلو واحد ، وإن جاوز الحولين ، فسبع ، سواء فطم أو لا ( 6 )( 6 ) السرائر 1 : 78 ، وحكاه عنه العلَّامة في المختلف 1 : 42 ، المسألة 19 ..( 5 ) لم نعثر على قوله ، وقد نقله عن سلَّار ، العلَّامة في المختلف 1 : 42 ، المسألة 19 ، وراجع : المراسم : 35 - 36 .