شرح
ويجعل لجزئه عشرين ، ولكلَّه المقدّر له .
وغير العامل بها - كالعلَّامة - لا يفرّق بين الجزء والكلّ ، كفتوى ( القواعد ) ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 6 .ولم أجد له فتوى بما تضمّنته الرواية ، لضعف سندها عنده ، لأنّه أجاب عنها في ( المختلف ) : بالمنع من صحّة سندها ( 2 )( 2 ) مختلف الشيعة 1 : 34 ، المسألة 13 ..
ومن العجب أنّ المصنّف أفتى بما تضمّنته الرواية من وجوب عشرين للميتة ولحم الخنزير ، وأفتى بعد الفرق بين الجزء والكلّ .
وهو غريب ، لأنّ لفظ « الميتة » يعمّ كلّ ميّت ، وهو قد ذكر لكلّ ميتة شيئا مقدّرا :
ذكر نزح الجميع للبعير والثور ، وسبعين لميّت البشر ، وأربعين للكلب وشبهه ، والخنزير شبه الكلب ، نصّ عليه الشيخ ( 3 )( 3 ) النهاية : 6 ، المبسوط 1 : 11 .رحمه اللَّه ، فوجب له نزح أربعين ، وهو فتوى ( الشرائع ) و ( القواعد ) و ( الإرشاد ) ( 4 )( 4 ) شرائع الإسلام 1 : 5 ، قواعد الأحكام 1 : 6 ، إرشاد الأذهان 1 : 237 .وغيرها من المصنّفات ( 5 )( 5 ) كالمراسم : 35 ، والمهذّب 1 : 22 ، والسرائر 1 : 76 ..
وذكر سبعا لموت الطير من نعام إلى حمام ، ونزح دلو للعصفور ، وهذا التقدير هو المعمول عليه عند الأصحاب .
فقوله بعد هذا التقدير : ( وعشرين للميتة ولحم الخنزير ) إن عنى به