وعشر لقليل الدم ، وجامد عذرة ، وشاة .
شرح
القطعة من الميتة واللحم ، للعطف على قطرة الدم والخمر ، وليسلم كلامه من التناقض ، فهو الصحيح ، لكن ينتقض بقوله : ( والجزء والكلّ واحد ) ( 1 )( 1 ) يأتي في ص 93 ..
فيلزمه إمّا وجوب الفرق بين الجزء والكلّ ، وإمّا ترك القول بإيجاب العشرين للميتة ولحم الخنزير .
ولهذا لمّا كان ظاهر ( الدروس ) ( 2 ) ( 3 )( 3 ) الدروس 1 : 120 ، وليس فيه التعرّض لحكم الميتة .وجوب عشرين للميتة ولحم الخنزير لم يذكر مساواة الجزء للكلّ ، ولمّا كان مذهب العلَّامة مساواة الجزء للكلّ ( 4 )( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 260 ، قواعد الأحكام 1 : 6 ، منتهى المطلب 1 : 18 .لم يذكر وجوب العشرين للميتة ولحم الخنزير في شيء من كتبه ، واللَّه أعلم بالصواب .
قوله رحمه اللَّه : ( وعشر لقليل الدم وجامد عذرة وشاة ) .
أقول : جعل العشر لثلاثة أشياء :
الأوّل : قليل الدم ، وهو المشهور ، وبه قال ابن بابويه في ( المقنع ) ( 5 )( 5 ) المقنع : 41 .والشيخ في أكثر كتبه ( 6 )( 6 ) النهاية : 7 ، المبسوط 1 : 12 ، التهذيب 1 : 245 ذيل الحديث 705 ..
والمستند : رواية محمّد بن بزيع عن الرضا ( 7 )( 7 ) الكافي 3 : 5 / 1 ، التهذيب 1 : 244 - 245 / 705 ، الإستبصار 1 : 44 / 124 ، الوسائل 1 : 176 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 21 .عليه السّلام .( 2 ) في « ش 1 » : ظاهر الشهيد في الدروس .