تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
والمستند : رواية زرارة عن الصادق عليه السّلام : في بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر ، قال : « الدم والخمر والميتة ولحم الخنزير في ذلك كلَّه واحد ، ينزح منها عشرون دلوا » ( 1 )( 1 ) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص 71 ، الهامش ( 4 ) .. الرابع : لحم الخنزير . والمستند : الرواية المذكورة . تنبيه : اعلم : أنّ السؤال وقع في هذه الرواية عن قطرة الدم وقطرة الخمر ، والجواب أتى عن الدم والخمر والميتة ولحم الخنزير ، ولفظ « الدم » و « الخمر » و « الميتة » و « لحم الخنزير » وإن كان عامّا في القليل والكثير والكلّ والبعض ، فالمراد به التخصيص بقطرة الدم وقطرة الخمر والقطعة من الميتة والقطعة من لحم الخنزير . أمّا التخصيص بقطرة الدم وقطرة الخمر : فظاهر ، لأنّ السؤال وقع عنهما ، وجواب المعصوم لا يكون غير مطابق للسؤال . وأمّا التخصيص بقطعة الميتة وبقطعة لحم الخنزير : فللعطف على قطرة الدم وقطرة الخمر ، وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه . ولأنّ الإجماع على وجوب نزح الجميع لكثير الخمر ، والمشهور : وجوب أربعين أو خمسين لكثير الدم وكلّ ميتة لها نفس سائلة قدّر الشارع لها قدرا معلوما ، والمشهور : وجوب أربعين في موت الخنزير ، وإذا ثبت هذا ، ثبت أنّ المراد بما تضمّنته الرواية التخصيص بما قلناه . فالعامل بهذه الرواية ينبغي أن يفرّق بين جزء الحيوان وكلَّه ،