تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
شرح
ولم أجد لأحد من الأصحاب فتوى بما تضمّنته الرواية في قطرة النبيذ إلَّا فتوى ( الدروس ) قال : وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب وقطرة نبيذ مسكر في رواية كردويه ( 1 )( 1 ) الدروس 1 : 120 .. أمّا نزح الثلاثين لكثير النبيذ فلم أقف على قائل به غير المصنّف رحمه اللَّه ، وكذا القول بالعشرين للقطرة من النبيذ ، وإنّما ورد ذلك في قطرة الخمر ، ولا أعلم من أين أخذ المصنّف - رحمه اللَّه - الفرق بين قليل النبيذ وكثيرة مع خلوّ مصنّفات الأصحاب من ذلك ، وإنّما فرّق بعضهم ( 2 )( 2 ) وهو الصدوق في المقنع : 41 .بين قليل الخمر وكثيره مع أنّ الكثير من النبيذ يدخل في عموم مائع المسكر ، وقد ألحقوه بالخمر في وجوب نزح الجميع ، ولم يلحق أحد القطرة من النبيذ بالقطرة من الخمر ، بل جعل بعضهم لقطرة النبيذ ثلاثين ، لرواية كردويه عن أبي الحسن ( 3 )( 3 ) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص 70 الهامش ( 5 ) .عليه السّلام ، وجعل لقطرة الخمر عشرين ، لرواية زرارة عن الباقر ( 4 )( 4 ) التهذيب 1 : 241 / 697 ، الإستبصار 1 : 35 / 96 ، الوسائل 1 : 179 ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 .عليه السّلام . والحاصل : أنّه لم يرد الفرق بين قليل النبيذ وكثيره ، وورد الفرق بين قليل الخمر وكثيره . الثالث ممّا أوجب له الثلاثين : البول .