وعشرين لقطرة الخمر والنبيذ ، والميتة ، ولحم الخنزير .
شرح
والمستند : رواية كردويه ( 1 )( 1 ) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص 69 ، الهامش ( 6 ) .، المذكورة ، وهي عامّة خرج بول الرجل بوجوب أربعين ، لرواية علي بن أبي حمزة ( 2 )( 2 ) التهذيب 1 : 243 / 700 ، الإستبصار 1 : 34 / 90 ، الوسائل 1 : 181 ، الباب 16 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 .، بقي الثلاثون في بول الأنثى والخنثى ، ولا تفصيل فيه ، بل بول الصغيرة والكبيرة سواء يجب فيه ثلاثون دلوا .
قوله رحمه اللَّه : ( وعشرين لقطرة الخمر والنبيذ والميتة ولحم الخنزير ) .
أقول : جعل العشرين لأربعة أشياء :
الأوّل : قطرة الخمر ، وهو اختيار الصدوق في ( المقنع ) ( 3 )( 3 ) المقنع : 41 .لرواية زرارة ( 4 )( 4 ) التهذيب 1 : 241 / 697 ، الإستبصار 1 : 35 / 96 ، الوسائل 1 : 179 ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 ..
والأكثر على عدم الفرق بين قليل الخمر وكثيره ، بل أوجبوا نزح الجميع للقليل والكثير .
الثاني : قطرة النبيذ . وقد تقدّم ( 5 )( 5 ) تقدّم في ص 70 .القول بأنّي لم أجد به قائلا غير المصنّف .
الثالث : الميتة .