تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
لجميع هذه الأشياء المذكورة ، كما نصّ عليه الشيخ في ( الاستبصار ) ( 1 )( 1 ) الاستبصار 1 : 43 ذيل الحديث 120 .فلو نقص بعضها ، لحق بما لم يرد فيه نصّ . وقال الشهيد في ( البيان ) : وثلاثين لماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب أو أحدهما ( 2 )( 2 ) البيان : 100 .. أوجب الثلاثين في الجميع وفي الأبعاض ، ولم أجد له موافقا . تنبيه : قال الشهيد : ووجد في نسخة بخط الشيخ في ( الاستبصار ) مبخرة بضمّ الميم وسكون الباء وكسر الخاء ، ومعناها : المنتنة ، وتروى بفتح الميم والخاء ، ومعناها : موضع النتن ( 3 )( 3 ) غاية المراد 1 : 78 .. الثاني ممّا أوجب له الثلاثين : النبيذ المسكر ، وعنى به الكثير ، لأنّه قال فيما بعد ( 4 )( 4 ) في ص 72 .: ( وعشرين لقطرة الخمر والنبيذ ) فدلّ على أنّ مراده بالثلاثين في الكثير . ولم أجد له موافقا في الفتوى ولا رواية تدلّ على ذلك ، وإنّما ورد ذلك في القطرة من النبيذ في رواية كردويه ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام : عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر ، قال : « ينزح منها ثلاثون دلوا » ( 5 )( 5 ) التهذيب 1 : 241 - 242 / 698 ، الاستبصار 1 : 35 / 95 و 45 / 125 ، الوسائل 1 : 179 ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 ..