تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
وثلاثين لماء المطر فيه البول والعذرة ، وأبوال الدوابّ وأرواثها ، وخرء الكلاب ، والنبيذ المسكر ، والبول ، فيتناول الأنثى والخنثى .
شرح
وبالأولى أفتى الشيخان ( 1 )( 1 ) المقنعة : 66 ، النهاية : 6 ، المبسوط 1 : 11 .والسيّد ( 2 )( 2 ) حكاه عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 54 .وأتباعهم ( 3 )( 3 ) سلَّار في المراسم : 35 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 130 ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب 1 : 22 .والشهيد ( 4 )( 4 ) البيان : 100 ، الدروس 1 : 120 ، الذكرى : 10 - 11 .. قوله : ( وثلاثين لماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدوابّ وأرواثها وخرء الكلاب والنبيذ المسكر والبول يتناول الأنثى والخنثى ) . أقول : أوجب الثلاثين لثلاثة أشياء : الأوّل : ماء المطر المخالط للأشياء المذكورة . والمستند : رواية كردويه ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام : عن بئر دخلها ( 5 ) ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدوابّ وأرواثها وخرء الكلاب ، قال : « ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة » ( 6 )( 6 ) التهذيب 1 : 413 / 1300 ، الإستبصار 1 : 43 / 120 ، الوسائل 1 : 181 ، الباب 16 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 .. وأكثر الأصحاب ( 7 )( 7 ) منهم : المحقّق في شرائع الإسلام 1 : 6 ، والعلَّامة في تذكرة الفقهاء 1 : 26 ، والشهيد في الدروس 1 : 120 .على اختصاص الحكم بماء المطر المخالط( 5 ) في « ش 1 » والاستبصار : يدخلها .