تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام : عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه ويتوضّأ به للصلاة ؟ فقال : « إذا جرى فلا بأس » ( 1 )( 1 ) الفقيه 1 : 7 - 6 ، مسائل علي بن جعفر : 204 / 433 ، التهذيب 1 : 411 - 412 / 1297 ، الوسائل 1 : 145 ، الباب 6 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 .( 2 )( 2 ) المعتبر 1 : 43 ، وراجع : المبسوط 1 : 6 ، والتهذيب 1 : 411 ذيل الحديث 1296 .انتهى كلامه رحمه اللَّه . وهو يدلّ على قوّة الجاري من الميزاب على غير الجاري ، ومبالغة المصنّف تدلّ على ضعفه ، فهي مبالغة باطلة ، ولا وجه لكلامه غير المبالغة . واستدلّ من لا يشترط الجريان : برواية هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : عن السطح يبال عليه ، فتصيبه السماء ، فيكف ( 3 ) فيصيب الثوب ، قال : « لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه » ( 4 )( 4 ) الفقيه 1 : 7 - 4 ، الوسائل 1 : 144 - 145 ، الباب 6 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 .. ولأنّ الاحتراز من ماء الغيث يشقّ ، فلو لا التخفيف لزم الحرج . وأجابوا عن الرواية الأولى : بأنّها لا تدلّ على اشتراط الجريان ، لأنّه لو لم يكن طاهرا ، لم يطهر بالجريان ، لأنّ مشترط الجريان لم يقل : إنّ الجريان مطهر ، وإنّما يستدلّ بالجريان على قوّة المطر ( 5 ) ، الدالّ على قهر( 3 ) وكف البيت : قطر . الصحاح 4 : 1441 ، لسان العرب 15 : 386 « وكف » . ( 5 ) في « ش 1 ، 2 ، 4 » : المطهر .
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 46 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة