شرح
للطهارة ، وماء مضاف ، وإذا مزجهما ، كفى المجموع ، وأطلق عليه اسم الماء حقيقة ، قال الشيخ : لا يجب المزج ، لأنّه إيجاد للماء في الخارج ، وهو شرط وجوب الوضوء ، ولا يجب تحصيل شرط الواجب المشروط ، وإذا مزجه ، حصل شرط الواجب المشروط ، فوجب الوضوء به . فقد ظهر عدم تضادّ كلام الشيخ رحمه اللَّه ، وهذا تقرير كلام فخر الدين رحمه اللَّه ، وهو يحتاج إلى نظر وتأمّل .
وخلاصته : أنّ المزج يحصل بشرط الواجب المشروط وهو غير واجب ، وإذا حصل المزج ، حصل الشرط ، ووجب المشروط ، وهو الوضوء .
تنبيه : اعلم أنّ المصنّف أطلق وجوب التكميل بما لا يسلب الإطلاق ، ولا عيّن التكميل بمضاف ولا بغيره ( 1 )( 1 ) في « ش 1 ، 2 » : غيره ..
وكذلك نجم الدين في المعتبر قال : ولو كان معه ماء لا يكفيه ، فأكمله بمائع ، فإن كان لا يسلبه الإطلاق ، صحّ الوضوء به ( 2 )( 2 ) المعتبر 1 : 38 .. أطلق المائع ، ولم يعيّنه بمضاف ولا غيره .
فعلى هذا لو كمّله ( 3 )( 3 ) في « ش 3 » : أكمله .ببول طاهر ، كفاه ذلك ، لأنّ الاعتبار بقاء الصفة المقتضية للتطهير ، وهي إطلاق اسم الماء واستهلاك الممازج له .