تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
كلامه رحمه اللَّه ، ولم يختر شيئا . وفي كلامه غموض ، وكشفه يحتاج إلى بحث دقيق . وبيانه : أنّ الواجب إمّا مطلق أو مشروط ، فالأول قد يكون فعله موقوفا على شرط ، كالصلاة ، فإنّ وجوبها مطلق غير مشروط بالطهارة ، بل فعلها مشروط بالطهارة ، والثاني كالزكاة ، فإنّ وجوبها مشروط بالنصاب ، فمع عدمه لا تجب الزكاة . إذا عرفت هذا ، فالأوّل - وهو الواجب المطلق - يجب تحصيل شرط فعله ، فإنّه يجب تحصيل الماء وشراؤه ( 1 )( 1 ) في « ش 3 » : اشتراؤه .عند وجوب الصلاة ، والثاني - وهو الواجب المشروط - لا يجب تحصيل شرط وجوبه ، فلا يجب تحصيل نصاب الزكاة . وقد يكون الشيء واجبا مشروطا بالنسبة إلى شيء ومطلقا بالنسبة إلى آخر ، فلا يجب تحصيل شرط الأوّل ، ويجب تحصيل شرط الثاني مع حصول شرط الأوّل . مثاله : أنّ وجوب الوضوء مشروط بحصول الماء في الخارج ، ومطلق بالنسبة إلى تحصيله ، فمن ( 2 )( 2 ) في « ش 1 » : ومن .ثمّ إذا كان عنده ( 3 )( 3 ) في « ش 3 » : معه .ماء مطلق لا يكفيه