قوله رحمه اللَّه : « وإذا جنى العبد - إلى قوله : - وفي قدر الفداء قولان » . أقول : القولان للشيخ ( 1 ) ، وقد تقدّم ذلك . قوله رحمه اللَّه : « وكذا أمّ الولد على الأقوى » . أقول : أقوى القولين عند المصنّف : انّ حكم جناية أمّ الولد حكم جناية القنّ لا تلزم مولاها ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ، لأصالة براءة ذمّة السيد ( 2 ) . والقول الآخر : انّه على مولاها ، وهو قول الشيخ في المبسوط ( 3 ) ، وتبعه ابن البرّاج ( 4 ) . قوله رحمه اللَّه : « وفي شعر اللحية الدية إن لم ينبت ، فإن نبت فالأرش ، وقيل : ثلث الدية » . أقول : القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها : وفي اللحية إذا حلقت فلم ينبت الدية كاملة ، فإن نبتت كان فيها ثلث الدية ( 5 ) . ومثله قال في الخلاف ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الجراح ج 7 ص 7 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الديات ذيل المسألة 88 ج 3 ص 138 طبعة إسماعيليان .
( 3 ) المبسوط : كتاب الديات دية الكفّار ج 7 ص 160 .
( 4 ) المهذّب : كتاب الديات باب القصاص والشجاج . ج 2 ص 488 .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الديات في ديات الأعضاء ج 3 ص 440 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الجنايات المسألة 91 ج 3 ص 115 طبعة إسماعيليان .