تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 774

مساهمون:

ص٧٧٤

قوله رحمه اللَّه : « وفي الأهداب الدية على رأي » . أقول : اختلف أصحابنا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : أحدها : كمال الدية ، ذكره المصنّف هنا ، وهو قول الشيخ في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) ، وتبعه ابن حمزة ( 3 ) . الثاني : فيها نصف الدية ، وهو قول ابن البرّاج ( 4 ) . الثالث : الأرش ، وهو قول ابن إدريس ، واختاره المصنّف في المختلف وقال - لمّا حكى مذهب ابن إدريس - : وهذا القول لا بأس به ( 5 ) . قوله رحمه اللَّه : « فإن قطعت الأهداب بالأجفان فديتان ، ولو قيل : بالأرش حالة الانفراد وبالسقوط حالة الاجتماع أمكن » . أقول : المصنّف جعل قول ابن إدريس احتمالا ، فانّ ابن إدريس أوجب فيه الأرش إن قلع منفردا قال : لأنّ النصّ انّما ورد في شعر الرأس واللحية وشعر الحاجبين ، وحمل غيره قياس ، والأصل براءة الذمّة ، وإذا قلع مع الأجفان كان في

هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الجراح دية الأجفان ج 7 ص 130 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الديات مسألة 25 ج 3 ص 125 طبعة إسماعيليان .
( 3 ) الوسيلة : فصل في أحكام الشجاج ص 447 .
( 4 ) المهذّب : كتاب الديات باب القصاص والشجاج ج 2 ص 474 .
( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القصاص والديات الفصل الخامس في ديات الأعضاء ص 802 س 14 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 774 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج