تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 748

مساهمون:

ص٧٤٨

قوله رحمه اللَّه : « ولو انقلبت الظئر فقتلت الصبي لزمها الدية في مالها إن طلبت الفخر ، وعلى العاقلة إن كان للحاجة ، والأقرب العاقلة مطلقا » . أقول : التفصيل المذكور هو قول الشيخ في النهاية ( 1 ) ، والأقرب عند المصنّف انّ الدية لازمة للعاقلة مطلقا ، لأنّه خطأ محض . قوله رحمه اللَّه : « ومن أعنف بزوجته في جماعها قبلا أو دبرا أو ضمّا فماتت ضمن الدية ، وكذا الزوجة ، وقيل : إن كانا مأمونين فلا ضمان » . أقول : هذا قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها : وإذا أعنف الرجل على امرأته أو المرأة على زوجها وقتل أحدهما صاحبه فإن كانا متّهمين ألزما الدية ، وإن كانا مأمونين لم يكن عليهما شيء ( 2 ) . قوله رحمه اللَّه : « التسبيب : وهو كلّ ما يحصل التلف عنده بعلَّة غيره ، إلَّا انّه لولاه لما حصل من العلَّة تأثير - كالحفر مع التردّي - وهو موجب للضمان أيضا ، وفي منعه الإرث إشكال » . أقول : وجه الإشكال من حيث إنّ له مدخلا في القتل فكان كالمشارك في

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الديات باب ضمان النفوس وغيرها ج 3 ص 410 - 412 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الديات باب ضمان النفوس وغيرها ج 3 ص 412 - 413 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 748 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج