تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 747

مساهمون:

ص٧٤٧

قوله رحمه اللَّه : « والطبيب يضمن - إلى قوله : - وإن كان حاذقا وأذن له المريض فآل علاجه إلى التلف فالأقرب الضمان في ماله » . أقول : وجه القرب انّه شبيه عمد . قوله رحمه اللَّه : « وروي انّ عليا عليه السلام ضمن ختّانا قطع حشفة غلام ، وهو حسن » . أقول : الرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن الصفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام انّ عليا عليه السلام ضمن ختّانا قطع حشفة غلام ( 1 ) . وهذا الحكم الذي تضمّنته الرواية حسن ، إذ لو لم تردّ هذه الرواية لكان الحكم كذلك ، إذ الطبيب يضمن ما يجنيه في ماله ، فإنّه من باب الخطأ شبيه العمد . قوله رحمه اللَّه : « ولو أتلف النائم بانقلابه أو حركته فالضمان على عاقلته ، وقيل : في ماله » . أقول : القول المحكي هو قول الشيخ في النهاية حيث قال فيها : ومن نام فانقلب على غيره فقتله كان ذلك شبيه العمد يلزمه الدية في ماله خاصّة ، وليس عليه قود ( 2 ) .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 18 ضمان النفوس ح 61 ج 10 ص 234 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب موجبات الضمان ح 2 ج 19 ص 195 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الديات باب ضمان النفوس وغيرها ج 3 ص 412 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 747 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج