اندمال القطع قدّم قول الجاني ، وفي إحلافه إشكال . ينشأ من عموم قوله عليه السلام : واليمين على من أنكر ( 1 ) . ومن انّ الغرض انّ دعوى الولي غير محتملة ، فلا تسمع ولا تتوجه بها يمين . قوله رحمه اللَّه : « امّا لو قطع يد واحدة ثمّ وجد ميّتا فادّعى الولي السراية والجاني الاندمال قدّم قول الجاني إن احتمل الزمان ، وإلَّا قول الولي . ولو كان قصيرا فقال الجاني : مات بسبب آخر وقال الولي : مات بالسراية قدّم قول الولي ، ويحتمل الجاني » . أقول : وجه هذا الاحتمال انّ قول كلّ منهما محتمل ، فيرجع إلى أصالة براءة الذمّة فيما زاد على دية اليد . قوله رحمه اللَّه : « ولو اختلفا في المدّة قدّم قول الولي على إشكال » . أقول : وجه الإشكال من تعارض عدم تقدّم الجناية في الزمان الذي يدّعيه الجاني ، وأصالة براءة ذمّة الجاني فيما زاد على دية اليد . قوله رحمه اللَّه : « ولو ادّعى الجاني شلل العضو المقطوع من حين الولادة أو عمي عينه المقلوعة
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 744
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٧٤٤
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 89 من كيفية الحكم والقضاء ح 4 ج 6 ص 229 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب كيفية الحكم ح 1 ج 18 ص 170 وفيه : « على المدّعى عليه » .