الاستبصار ( 1 ) ، وهو ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن الباقر عليه السلام في عبد جرح رجلين ، قال : هو ما بينهما إن كانت الجناية تحيط بقيمته ، قيل له : فإن جرح رجلا في أوّل النهار وجرح آخر في آخر النهار ؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوّل ، قال : فإن جنى بعد ذلك جناية فإنّ جنايته على الآخر . قوله رحمه اللَّه : « ولو أعتقه مولاه بعد قتل الحرّ عمدا ففي الصحّة إشكال » . أقول : وجه الإشكال من احتمال الصحّة ، لأنّه لم يخرج بالجناية عن الرقّ . ومن انّه يمنع حقّ الغير - أعني المجني عليه - فانّ له الاسترقاق ، والعتق ينافي ذلك . ثمّ قوله رحمه اللَّه : « ولو كان خطأ صحّ العتق إن كان مولى الجاني مليّا ، وإلَّا فالأقرب المنع » . أقول : أمّا الصحّة فعلى تقدير ملأه السيد فإنّ المقتضي لصحّة العتق - وهو الملك - موجود ، والمانع - وهو تعلَّق حقّ الغير - منتف ، إذ حقّه إمّا دفعه أو الأرش أو الأقلّ ، والخيار في تعيين أحدها إلى السيد . قوله رحمه اللَّه : « ولو اشترك حرّ وعبد - إلى قوله : - وقيل : يؤدّي إلى سيد العبد ثمنه خاصّة ، وليس بجيّد » .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 690
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦٩٠
هامش
( 1 ) الاستبصار : ب 159 العبد يقتل جماعة أحرار . ح 2 ج 4 ص 274 ، وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب القصاص ح 1 ج 19 ص 77 .