قوله رحمه اللَّه : « ولو قطع يده وهو رقّ قيمته ألف فعليه النصف ، فلو تحرّر وقطع آخر يده وثالث رجله ثمّ سرى الجميع سقطت دية الطرف ووجب على الجميع دية النفس ، فعلى الأوّل ثلث الألف بعد أن كان عليه النصف للمولى ، وعلى الآخرين الثلثان للورثة ، وقيل : للمولى هنا أقلّ الأمرين من ثلث القيمة وثلث الدية » . أقول : القول المشار إليه هو قول الشيخ في المبسوط ( 1 ) . وما أفتى به المصنّف هنا هو قول الشيخ في الخلاف ( 2 ) ، وتوقّف المصنّف في المختلف ( 3 ) في القولين . قوله رحمه اللَّه : « ولو قطع يد عبد فعتق ومات احتمل أن يصرف إلى السيد أقلّ الأمرين من كلّ الدية أو كل القيمة ، يعني أنّ الواجب أقلّ الأمرين من كلّ الدية أو كلّ القيمة ممّا لزمه أخيرا بالجناية على الملك أوّلا أو مثل نسبته من القيمة . ويحتمل أن يصرف أقلّ الأمرين ، بمعنى أنّ المصروف إليه أقلّ الأمرين ممّا لزمه أخيرا
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 693
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦٩٣
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الجراح ج 7 ص 37 - 38 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الجنايات المسألة 27 ج 3 ص 96 طبعة إسماعيليان .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب القصاص والديات الفصل السابع في اللواحق ص 824 س 6 .