تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤

ابن بابويه ( 1 ) ، وابن حمزة ( 2 ) . والقول بأنّه يقطع ثانيا هو ظاهر كلام أبي الصلاح فإنّه قال : إذا أقرّ بسرقات أو قامت بذلك بيّنة قطع لأوّلها واغرم جميعها ( 3 ) ، وأطلق . وقال المصنّف في المختلف : التحقيق أن نقول : إن شهدت البيّنات بسرقات متعدّدة قبل القطع قطع على أيّ واحد كان ، بحيث لو عفى الأوّل قطع بالثاني وبالعكس ، وإن شهد بعضهم بعد قطعه لم يقطع ، ويقطع هنا على أسبق الشهادات عند الحاكم ، سواء كانت تلك متقدّمة أو متأخّرة ( 4 ) . قوله رحمه اللَّه : « في حدّ المحارب : ولا يشترط كونه من أهل الريبة على إشكال » . أقول : منشأ الإشكال من احتمال اشتراطه ، للآية ( 5 ) ، وهو المشهور من فتوى الأصحاب ، ذكره الشيخ في النهاية فقال : المحارب هو الذي يجرّد السلاح ويكون من أهل الريبة ( 6 ) . وقال المفيد : وأهل الدعارة إذا جرّدوا السلاح في دار الإسلام وأخذوا الأموال كان الإمام مخيّرا فيهم إن شاء قتلهم ( 7 ) وذكر أحكام المحارب .

هامش
( 1 ) المقنع : باب حدّ السرقة ص 150 .
( 2 ) الوسيلة : كتاب الجنايات فصل في بيان السرقة وأحكامها ص 419 .
( 3 ) الكافي في الفقه : فصل في السرقة وحدّه ص 412 .
( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الثالث في حدّ السرقة والمحاربة ص 773 س 2 .
( 5 ) المائدة : 33 .
( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب الحدود باب حدّ المحارب . ج ص 334 .
( 7 ) المقنعة : كتاب الحدود . ص 804 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 654 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج