تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢

في الخلاف ( 1 ) ، وهو مذهب ابن البرّاج ( 2 ) ، وأبي الصلاح ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) . واختاره المصنّف في الكتاب ، ورجع عن ذلك في المختلف ( 5 ) ، فإنّه اختار فيه مذهب الشيخ في النهاية في المسألتين جميعا . قوله رحمه اللَّه : « ولو سرق ولا يمين له قطعت يسراه ، وقيل : رجله » . أقول : القول بأنّه يقطع رجله اليسرى هو أحد قولي ابن البرّاج ( 6 ) . والقول الآخر له : انّه يقطع يسراه - كما ذكره المصنّف في هذا الكتاب - ذكر ذلك في الكامل ( 7 ) ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ( 8 ) ، وتبعه ابن حمزة ( 9 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو ظنّها اليمنى فعلى الحداد الدية ، وفي سقوط القطع إشكال ، ينشأ من الرواية المتضمّنة لعدمه بعد قطع الشمال ، ومن عدم استيفاء الواجب » .

هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب السرقة المسألة 41 ج 3 ص 204 طبعة إسماعيليان .
( 2 ) المهذّب : كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج 2 ص 544 .
( 3 ) الكافي في الفقه : فصل في السرقة وحدّه ص 412 .
( 4 ) السرائر : كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة وما يتعلَّق بذلك ج 3 ص 491 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الثالث في السرقة ص 771 س 30 .
( 6 ) المهذّب : كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج 2 ص 544 .
( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الثالث حدّ السرقة . ص 771 س 10 .
( 8 ) النهاية ونكتها : كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج 3 ص 328 .
( 9 ) الوسيلة : كتاب الجنايات فصل في بيان السرقة وأحكامها ص 420 .