المصنّف في المختلف ( 1 ) . والقول بالترتيب مذهب الشيخ ( 2 ) ، وتبعه ابن البرّاج ( 3 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو قطع يده مقبلا فهدر في الجناية والسراية ، فإن قطع أخرى مدبرا ضمنها وضمن سرايتها ، وإن اندملت فالقصاص في اليد ، فإن اندملت الأولى وسرت في الثانية فالقصاص في النفس ، فإن سرقا ثبت القصاص في النفس بقدر نصف الدية ، وإن أقبل بعد ذلك فقطع رجله وسرى الجميع قيل : يضمن ثلث الدية أو يقصّ منه بعد ردّ ثلثي الدية ، ولو قطع يده مقبلا ثمّ رجله مدبرا وسرى الجميع قيل : ضمن نصف الدية أو يقتصّ منه بعد ردّ نصف الدية لتوالي الجرحين هنا فصار كالجرح الواحد ، بخلاف الأولى ، ولو قيل في الأولى كذلك كان أقرب ، لسقوط اعتبار الطرف مع السراية ، كما لو قطع واحد يده وآخر رجله ثمّ الأوّل يدا أخرى وسرى الجميع فإنّهما يتساويان قصاصا ودية » .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 656
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٦٥٦
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الثالث في حدّ السرقة ص 779 س 5 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الحدود باب حدّ المحارب . ج 3 ص 334 .
( 3 ) المهذّب : كتاب الحدود باب حدود المحارب ج 2 ص 553 .