تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥

ومن احتمال عدم الاشتراط ، لعموم الآية ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « وهل يثبت قطع الطريق للمجرّد مع ضعفه عن الإخافة ؟ الأقرب ذلك » . أقول : وجه القرب من عموم الآية ( 2 ) ، وصدق اسم المحارب عليه على ما فسّره الأصحاب : من انّ كلّ من جرّد السلاح للإخافة وكان من أهل الريبة عند من شرطها ، أو مطلقا عند من لم يشترط . قوله رحمه اللَّه : « واختلف علماؤنا فقيل : يتخيّر الإمام بين القتل والصلب والقطع مخالفا والنفي ، وقيل : إن قتل قتل قصاصا ، وإن عفا الولي قتل حدّا ، ولو قتل وأخذ المال استرجع منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثمّ قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفى ، وإن جرح ولم يأخذ المال اقتصّ منه ونفى ، وإن أشهر السلاح وأخاف خاصّة نفى لا غير » . أقول : القول الأوّل هو قول المفيد ( 3 ) ، وسلَّار ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) ، واختاره

هامش
( 1 ) المائدة : 33 .
( 2 ) المائدة : 33 .
( 3 ) المقنعة : كتاب الحدود والآداب باب الحدّ في السرقة . ص 804 .
( 4 ) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص 251 .
( 5 ) السرائر : كتاب الحدود باب حدّ المحاربين ج 3 ص 505 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 655 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج