تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠

عدا ذلك ( 1 ) . واختاره المصنّف في المختلف ( 2 ) . قوله رحمه اللَّه : « فلا قطع على من سرق من غير حرز كالأرحية والحمامات والمواضع المنتابة ، والمأذون في غشيانها كالمساجد ، إلَّا مع المراعاة الدائمة على إشكال » . أقول : منشأه من احتمال القطع ، لعموم قوله تعالى : « والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما » ( 3 ) وهو عامّ في كلّ سارق ، خرج منه ما ليس مراعى ، فيبقى ما عداه داخلا تحت العموم . ومن احتمال عدم وجوب القطع ، لوقوع الإجماع على عدم القطع مع عدم الإحراز ، ومنع كون المراعاة حرزا . ولما رواه السكوني عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام قال : لا يقطع إلَّا من نقب نقبا أو كسر قفلا ( 4 ) . قوله رحمه اللَّه : « وفي قطع سارق ستارة الكعبة إشكال » . أقول : وجه الإشكال من تعارض ما استدلّ به الأصحاب في هذا الباب ، فإنّ

هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة وما يتعلَّق بذلك ج 3 ص 483 .
( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الثالث في حدّ السرقة ص 769 س 17 .
( 3 ) المائدة : 38 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ب 8 الحدّ في السرقة . ح 40 ج 10 ص 109 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب حدّ السرقة ح 3 ج 18 ص 509 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 640 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج