تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥

كانت أمة روي انّه يغرم عشر قيمتها ويجلد من ثلاثين إلى تسعة وتسعين سوطا عقوبة . قال : والأولى أن يغرم ما بين قيمتها بكرا وثيّبا ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « والقتل في الثامنة أو التاسعة على إشكال » . أقول : يريد إذا زنى من انعتق بعضه حدّ من حدّ الأحرار بنسبة ما عتق ، ومن حدّ العبيد بنسبة ما بقي من الرقّ ، فلو كان قد عتق نصفه جلد خمسة وسبعين جلده ، امّا لو كان قد تكرر منه الزنا والحدّ عقيب كلّ فعل له فإنه يكون حكمه حكم العبيد على إشكال . ينشأ من الاحتياط في الدماء فلا يقتل إلَّا مع اليقين ، وانّما يحصل في الثامنة أو التاسعة على الخلاف . ومن وجوب حدّه بنسبة حدّ الأحرار والعبيد . قوله رحمه اللَّه : « ولو لاط مجنون بعاقل حدّ العاقل ، والأصحّ في المجنون السقوط » . أقول : ذهب الشيخان ( 2 ) ، وابن البرّاج ( 3 ) ، وابن حمزة ( 4 ) ، وأبو الصلاح ( 5 ) إلى

هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الحدود أقسام الزناة ج 3 ص 449 .
( 2 ) المقنعة : كتاب الحدود والآداب باب الحدّ في اللواط ص 789 ، النهاية ونكتها : كتاب الحدود والآداب باب الحدّ في اللواط ج 3 ص 307 .
( 3 ) المهذّب : كتاب الحدود باب الحدّ في اللواط والسحق ج 2 ص 530 .
( 4 ) الوسيلة : كتاب الجنايات فصل في بيان أحكام اللواط ص 413 .
( 5 ) الكافي في الفقه : الضرب الثامن من الأحكام فصل في اللواط وحدّه ص 408 .