تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢

واختاره المصنّف في المختلف وقال هنا : وهو أحوط ، وهو ظاهر ، لما فيه من صيانة النفس عن الإتلاف ، وهو مطلوب للشارع ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « امّا المملوك فإذا أقيم الحدّ عليه سبع مرات قتل في الثامنة ، وقيل : في التاسعة ، وهو أولى » . أقول : القول المحكي بأنه يقتل في التاسعة هو قول الشيخ في النهاية ( 2 ) وابن البرّاج ( 3 ) ، وهو قول السيد ( 4 ) والمفيد ( 5 ) ، وابني بابويه ( 6 ) ، وسلَّار ( 7 ) ، وابن حمزة ( 8 ) ، وابن إدريس ( 9 ) . وقول الشيخ في مسائل الخلاف : يقتل في الثامنة ( 10 ) . والأوّل أولى عند المصنّف ، واستدلّ عليه في المختلف بأنه أصون للنفس عن التلف ( 11 ) .

هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص 758 س 14 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج 3 ص 289 .
( 3 ) المهذّب : كتاب الحدود باب الزناة وأقسام الزنا وما يتعلَّق بذلك ج 2 ص 520 .
( 4 ) الانتصار : مسائل في الحدود ص 256 .
( 5 ) المقنعة : كتاب الحدود والآداب باب حدود الزنا ص 779 .
( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدود الزنا ص 758 س 20 ، المقنع : باب الزنا واللواط ص 148 وفيهما « في الثامنة » .
( 7 ) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص 253 س 17 .
( 8 ) الوسيلة : كتاب الجنايات فصل في بيان ماهية الزنا وما يثبت به ص 411 .
( 9 ) السرائر : كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج 3 ص 442 .
( 10 ) الخلاف : كتاب الحدود المسألة 55 ج 3 ص 191 .
( 11 ) مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص 758 س 21 .