تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧

حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني ، وقال : إن كان قد أحصن رجم وإلَّا جلد ( 1 ) . والقول الأوّل أولى عند المصنّف ، واستدلّ عليه في المختلف بأصالة براءة الذمّة . وبما رواه سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام في الرجل يأتي الرجل فقال : إن كان دون الثقب حدّ ، وإن كان ثقب أقيم قائما ثمّ ضرب بالسيف ( 2 ) . قوله رحمه اللَّه : « فإن تكرّر وحدّ ثلاثا قتل في الرابعة ، وقيل : في الثالثة » . أقول : يريد إذا تكرّر اللواط دون الإيقاب وحدّ ثلاثا ثمّ لاط كذلك رابعة قتل في الرابعة ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ( 3 ) ، وقول ابن البرّاج ( 4 ) ، وأبي الصلاح ( 5 ) . وقال ابن إدريس : يقتل في الثالثة ( 6 ) . قوله رحمه اللَّه : « في السحق : ويجب مائة جلدة على البالغة العاقلة حرّة كانت أو أمة ، مسلمة أو كافرة ، محصنة أو غير محصنة ، فاعلة أو مفعولة ، وقيل : إن كانت محصنة رجمت فاعلة أو مفعولة » .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 2 الحدود في اللواط ح 9 ج 10 ص 54 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب حدّ اللواط ح 3 ج 18 ص 417 .
( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الثاني في حدّ اللواط ص 764 س 39 .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الحدود باب الحدّ في اللواط ج 3 ص 308 .
( 4 ) المهذّب : كتاب الحدود باب الحدّ في اللواط ج 2 ص 531 .
( 5 ) الكافي في الفقه : فصل في اللواط وحدّه ص 409 .
( 6 ) السرائر : كتاب الحدود باب الحدّ في اللواط وما يتعلَّق بذلك ج 3 ص 461 - 462 .